أحمد بن عبد الرزاق الدويش

352

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 4848 ) س : لي عم لأب ، وقد سبق أن تزوج بامرأة فأنجبت بنتا ثم طلقها ، وتزوج بامرأة أخرى فأنجبت ولدا وبنتا ، ثم تزوج أخي لأبي من المرأة التي طلقها عمي ، أي : مطلقة عمي ، فأنجبت بنتا ، أي : لأخي من أبي ، ثم ماتت زوجة عمي الثانية ، أي : أم الولد والبنت وقد سبق أن توفي أخي لأبي بعد أن طلق المرأة التي تزوجها بعد عمي ، فتزوج عمي مطلقته الأولى ، أي : المرأة التي سبق أن تزوجها ، ثم طلقها وتزوجها أخي لأبي ، وبعد هذا تزوج ابن عمي لأبي بنت أخي لأبي وتزوجت أنا بنت عمي أخت ابن عمي لأبي ، فما رأي سماحتكم ؟ ج : إذا كان الأمر كما ذكر فزواج كل منكما صحيح ، وكون زوجتك وهي ابنة عمك ربيبة لأخيك ، وزوجة ابن عمك وهي ابنة أخيك ربيبة لأبيه - هذا لا أثر له على زواج كل منكما .